العلامة الحلي

186

قواعد الأحكام

الفصل الثالث : في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر ، وكذا فضلته ( 1 ) وفضلة الغسل . وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ، ومطهر على الأصح . والمستعمل في غسل النجاسة : نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة . والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا . ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية ، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة . وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة . والمتخلف في الثوب بعد عصره : طاهر فإن انفصل فهو نجس . الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه ، لا بإتمامه كرا - على الأصح - ولا بالنبع من تحته . وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير ، وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا ، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع ( 2 ) أجسام طاهرة فيه غير الماء ، فيكفي الكر وإن لم يزل به ( 3 ) لو كان ، ولو

--> ( 1 ) ماء الوضوء هو المنفصل من الأعضاء حال التوضؤ أو بعده ، ويسمى ب‍ " الغسالة " ، و " الفضلة " : بقية الماء القليل الذي توضأ - أو اغتسل - به . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " أو بتصفيق الرياح أو بوقوع " . ( 3 ) في ( ب ) : " وإن لم يزل التغير به لو كان " .